بحبك يا مصر

تعالوا نتعلم ياشباب ماهو الدستور المصرى وتعديلاته Gwgt0n10

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بحبك يا مصر

تعالوا نتعلم ياشباب ماهو الدستور المصرى وتعديلاته Gwgt0n10

بحبك يا مصر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحبك يا مصر

    تعالوا نتعلم ياشباب ماهو الدستور المصرى وتعديلاته

    بحبك يا مصر
    بحبك يا مصر
     
     


    عدد المساهمات : 3526
     القوانين القوانين : احترام قوانين المنتدى
    عارضة الطاقة :
    تعالوا نتعلم ياشباب ماهو الدستور المصرى وتعديلاته Left_bar_bleue100 / 100100 / 100تعالوا نتعلم ياشباب ماهو الدستور المصرى وتعديلاته Right_bar_bleue

    انثى
    الـمـهـنـه : تعالوا نتعلم ياشباب ماهو الدستور المصرى وتعديلاته Unknow10
    الـهـوايــه : تعالوا نتعلم ياشباب ماهو الدستور المصرى وتعديلاته Readin10
    الجنسيهتعالوا نتعلم ياشباب ماهو الدستور المصرى وتعديلاته 3dflag10
    تاريخ التسجيل : 13/02/2011
    تاريخ الميلاد : 27/11/1920
    العمر : 103
    تعالوا نتعلم ياشباب ماهو الدستور المصرى وتعديلاته Jb12915568671
    المزاجالـــحـــمـــدللــــه

    خدمات المنتدى
    مشاركة الموضوع:

    يارب تعالوا نتعلم ياشباب ماهو الدستور المصرى وتعديلاته

    مُساهمة من طرف بحبك يا مصر السبت فبراير 19 2011, 13:37

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    حقائق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصري منح الحزب الحاكم سلطات كاسحة

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    نشرت بتاريخ - الخميس,17 فبراير , 2011 -12:42


    - تواصل اللجنة المشكلة لتعديل الدستور المصري عملها بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة تحت وطأة الانتفاضة الشعبية.
    وقد أمهل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد اللجنة المكونة من خبراء قانونين عشرة أيام لصياغة التعديلات التي ستتيح اجراء انتخابات.
    لكن بعض شخصيات المعارضة ورجال القانون يقولون انه يتعين كتابة دستور جديد بالكامل.
    وفيما يلي تفاصيل بعض مواد الدستور المطروحة للتعديل:
    - المادة 76 المتعلقة بالمرشحين في انتخابات الرئاسة
    نص المادة "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الاقل. ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لاكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
    ولكل حزب من الاحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الاقل قبل اعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في اخر انتخابات على نسبة ثلاثة في المئة على الاقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الاقل.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الاحزاب السياسية المشار اليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الاقل في أي من المجلسين في اخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الاقل.
    وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الاخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.
    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
    1. اعلان فتح باب الترشيح والاشراف على اجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين.
    2. الاشراف العام على اجراءات الاقتراع والفرز.
    3. اعلان نتيجة الانتخاب.
    4. الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.

    ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الاقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الاصوات فاذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الاعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الاصوات الصحيحة.
    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
    وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الاغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها. فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب لاعمال مقتضى هذا القرار.
    وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره." انتهى النص.
    بموجب هذ المادة لا يمكن سوى لعدد محدود فقط الترشح في انتخابات الرئاسة. وتسعى المعارضة لفتح الباب أمام المستقلين من أمثال محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الامين العام للجامعة العربية.
    ---------------------------
    - المادة 77 الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية
    نص المادة "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى." انتهى النص.
    وكان الرئيس السابق مبارك في فترة ولايته الخامسة عندما قامت الثورة. وتريد المعارضة قصر الرئاسة على مدتين فقط مثلما هو الحال في العديد من الدول الديمقراطية.
    --------------------------
    - المادة 88 الخاصة بادارة الانتخابات
    نص المادة "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
    ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر اجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وأن يتم الفرز تحت اشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها القانون."
    انتهى النص.
    تريد المعارضة تعديل هذه المادة بما يسد الثغرات في وجه عمليات التزوير وبصفة خاصة اعادة الاشراف القضائي الكامل مثلما كان الحال قبل تعديل الدستور عام 2007.
    كما تريد المعارضة اعادة هيكلة لجنة الانتخابات الرئاسية التي يميل تشكيلها لصالح الجهة المسيطرة على البرلمان.
    --------------------------
    - المادة 93 الخاصة بالفصل في الطعون على عضوية مجلس الشعب
    نص المادة "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس." انتهى النص.
    تريد المعارضة منح القضاء سلطة الفصل في الطعون.
    -------------------------
    - المادة 179 التي تتيح للرئيس احالة القضايا للمحاكم العسكرية
    نص المادة "تعمل الدولة على حماية الامن والنظام العام في مواجهة أخطار الارهاب وينظم القانون أحكاما خاصة باجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الاخطار وبحيث لا يحول الاجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الاولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الارهاب الى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
    تتيح هذه المادة لرئيس الجمهورية احالة أي قضية تتعلق "بالارهاب" الى القضاء العسكري. وقد لجأت الحكومة لفترة طويلة الى المحاكم العسكرية في قضايا الامن الوطني والحركات الاسلامية حيث تصدر هذه المحاكم أحكامها بسرعة.
    كما يتيح قانون الطواريء الساري منذ عشرات السنين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
    -------------------------
    - المادة 189 الخاصة بتعديل الدستور
    نص المادة "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل. فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الاقل. وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض. واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء." انتهى النص.
    ------------------------
    - من المواد التي يثور من حولها الجدل المادة الثانية التي تقول..
    "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
    ويقول علمانيون ان هذه المادة غير مناسبة في بلد عشر سكانه من المسيحيين بينما يرى رجال الدين الاسلامي أن الغاءها سيؤدي الى صراع ديني.
    ------------------------
    - سلطات الرئيس
    بعد نحو 60 عاما في ظل ثلاثة رؤساء كانوا يتمتعون بصلاحيات واسعة يرى العديد من منظمات المجتمع المدني أن من الافضل وضع نظام يحقق قدرا أكبر من التوازن والضوابط ولا يتمتع فيه الرئيس بكل ما يتيحه له الدستور الحالي من سلطات.


      نبذه عن المنتدى

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19 2024, 12:08