بحبك يا مصر

حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Gwgt0n10

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بحبك يا مصر

حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Gwgt0n10

بحبك يا مصر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحبك يا مصر

    حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة

    بحبك يا مصر
    بحبك يا مصر
     
     


    عدد المساهمات : 3526
     القوانين القوانين : احترام قوانين المنتدى
    عارضة الطاقة :
    حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Left_bar_bleue100 / 100100 / 100حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Right_bar_bleue

    انثى
    الـمـهـنـه : حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Unknow10
    الـهـوايــه : حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Readin10
    الجنسيهحكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة 3dflag10
    تاريخ التسجيل : 13/02/2011
    تاريخ الميلاد : 27/11/1920
    العمر : 103
    حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Jb12915568671
    المزاجالـــحـــمـــدللــــه

    خدمات المنتدى
    مشاركة الموضوع:

    حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Empty حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة

    مُساهمة من طرف بحبك يا مصر الخميس أبريل 07 2011, 10:12

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة


    السؤال : ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟




    الجواب :

    الحمد لله
    لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟
    فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى .


    "فتاوى نور على الدرب" .
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع .


    ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة .
    كما لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك .
    ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (67926) .
    والله أعلم





    الإسلام سؤال وجواب

      نبذه عن المنتدى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28 2024, 23:33